ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخــالفات البنـــاء وتقنـــين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 والمعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلي الجهة الإدارية المختصة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، حتي نهاية شهر أكتوبر لسنة 2020
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي