ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، النص الآتى :
مادة (17) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات الآتية :
(1225) جنيه للأطباء البشريين .
(875) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
(790) جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
(700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .

مادة رقم 2

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتى :
مادة ( 14 فقرة ثانية ) : ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .

مادة رقم 3

يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :
1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى وإخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية .
2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية ، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات .

مادة رقم 4

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزارء بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى وجامعة الأزهر ، والهيئة العامة للتأمين الصحى فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة .
ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة ، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، فى حالات الضرورة وفقًا للشروط الآتية :
1- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .
2- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .
3- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة .

مادة رقم 5

ينشأ صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى ، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق .

مادة رقم 6

يضم الصندوق فى عضويته كلاً من :
1- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .
2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، وبالهيئة العامة للتأمين الصحى .
3- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى وإخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
4- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .
5- طلاب الامتياز بكليات الطب وطب الفم والأسنان ، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض .
ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحى بقرار مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقى أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التى ينظمها النظام الأساسى للصندوق .

مادة رقم 7

يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم ، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية من خبير إكتوارى معتمد .
ويصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها .

مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أى قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائى نهائى ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة .
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى عجز كلى، أو نشأ عن أى منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للصندوق .
ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يُستحق تعويض يُصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التى نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الصندوق .

مادة رقم 9

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من :
1- وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
2- وزير المالية .
3- وزير التضامن الاجتماعى .
4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
5- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية ، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد .
6- أربعة من ذوى الخبرة فى أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبى الخاص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان .
ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان فى بعض اختصاصاته .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالغير .
ويحل وزير التعليم العالى والبحث العلمى محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .

مادة رقم 10

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- الإشراف على سير العمل بالصندوق ، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
3- اعتماد الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له .
4- تحديد مقدار التعويضات المستحقة لأعضاء الصندوق وأسرهم بعد موافقة مجلس الوزراء .
5- تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق وأسرهم .
6- الموافقة على نظم المزايا التى تمنح لأعضاء الصندوق .
7- تحديد الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التى يُضم لعضوية الصندوق .
8- اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
9- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، واعتماد مشروع الحساب الختامى له .
10- قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التى تتفق وأغراض الصندوق طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة رقم 11

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة رقم 12

يكون للصندوق مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .

مادة رقم 13

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوى للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، ويبين فيــه خطة عمل الصندوق ومـــا تحقق منها .

مادة رقم 14

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- نسبة (5?) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون .
2- نسبة (5?) من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز ، وغيرهم من المنصوص عليهم فى البند (5) من المادة السادسة من هذا القانون .
3- نسبة (5?) من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة .
4- نسبة (5?) من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية .
5- عائد استثمار أموال الصندوق .
6- أى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق .
7- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التى تُضم لعضوية الصندوق .
8- نسبة (5?) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة .
9- ما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق .

مادة رقم 15

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

مادة رقم 16

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تُعد وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية للصندوق .
ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

مادة رقم 17

تُعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا .

مادة رقم 18

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 17 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 5 سبتمبر سنة 2020 م ).
عبد الفتاح السيسى