ديباجة
وزيـر التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلي كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 8/ 7/ 2020 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
شطب شهادة السجل الصناعي رقم 45122 لسنة 2018 الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لصالح السادة/ طه عبد العليم عبد الحليم حسن - شركة الشرق للبدل الكائنة في مصنع مؤجر بملك/ عبد العليم عبد الحليم حسن - القلزم- مركز شبين القناطر - القليوبية - وذلك لتوقف المنشأة عن الإنتاج بصفة نهائية .
مادة رقم 2
علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني مقدم طلب الإلغاء .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 17/ 8/ 2020
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع