ديباجة
وزيـر العدل
بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 2013 بإنشاء فرع توثيق المنتزه ثان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية قسم شرطة المنتزه ثان ؛
وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 22/ 6/ 2020 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد طوسون) - قسم شرطة المنتزه ثان - يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية - ويكون مقره مكتب بريد طوسون الكائن بمساكن الإسكان الصناعي طوسون - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق المنتزه ثان .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر في 7/ 7/ 2020
وزير العــــدل
المستشار/ عمر مروان