ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بانشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 باعادة تخصيص مساحة (51,9) فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الآثار لاستخدامها في توسعة المتحف المصري الكبير ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تزال صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريبا ( تعادل 218046,78 م2 ) ناحية محافظة الجيزة ( خلف نادي الرماية ) ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للخريطة والاحداثيات المرفقين ، لاستخدامها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة .

مادة رقم 2

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 المشار اليه .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 م )
عبد الفتـــــــــــــاح السيســــــــــــى