ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 7 بأملاك لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛
وبناء على ما عرضته وزيرة البيئة ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعدل حدود محمية منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 المشار إليه، لتكون إحداثياتها وفقا للجدول والخريطة المرافقين لهذا القرار.
مادة رقم 2
تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المحمية الطبيعية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.