ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق سوهاج ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/6/2020 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد سوهاج) - قسم شرطة ثانٍ سوهاج يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بسوهاج ويكون مقره مكتب بريد سوهاج الكائن بشارع النيل مبنى إدارة المنطقة بسوهاج - محافظة سوهاج ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق سوهاج النموذجى .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر فى 7/7/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان