ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1433 لسنة 2012 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأسرهم ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4926 لسنة 2012 بتحديد مبلغ خمسة جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الحديثة المؤمنة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/12/2020 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يحدد مبلغ قدره عشرة جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2 /1/ 2021
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 24/12/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان