مادة رقم 1
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات
الإدارة المركزية للمعاملات التجارية
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
إدارة التسجيل
ملخــص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمضرب أرز كفر صقر - محافظة الشرقية اتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 16/ 9/ 2020 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (3365) بتاريخ 23 /4/ 1978 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (115) فى 17 /5/ 1978 أنهـا قـررت :
حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمضرب أرز كفر صقر - محافظة الشرقية (حلاً اختياريًا) .
تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الشرقية مصفيًا لها .
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1445) بتاريخ 22/ 11/ 2020
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله