ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9452 لسنة 2020؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (2/ 47) المؤرخ في 6/ 1/ 2021؛
قــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يخول السادة الواردة أسماؤهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة قنا بصفاتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصاتهم - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وهم:
م الاسم الوظيفة
1 مهندسة/ فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد
2 السيد/ قدري كامل حمدتة عبدلى رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو تشت
3 السيد/ أحمد محمود أبو بكر عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز فرشوط
4 السيد/ عبد اللاه أحمد خبير وزيري رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي
5 السيد/ عبد الراضي عربي محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا
6 السيد/ محمود ثابت أحمد الطاهر عمر رئيس الوحدة المحلية لمركز الوقف
7 السيد/ ياسر أحمد محمد حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز نقادة
8 السيد/ محمد محمد محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز قفط
9 السيد/ خالد فوزي فؤاد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص
10 السيد/ أشرف أنور أمين نائب الوحدة المحلية لمركز قنا
11 السيد/ خالد عبد الشافي محمود نائب الوحدة المحلية لمركز قنا
12 السيد/ أشرف رفعت محمود أبو زيد نائب الوحدة المحلية لمركز أبو تشت
13 السيد/ حافظ محمود حافظ عبد العال نائب الوحدة المحلية لمركز فرشوط
14 السيد/ طلعت علي عبد الشافي نائب الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي
15 السيد/ جمال عثمان علي عثمان نائب الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي
16 السيد/ كرم محمود أحمد محمد نائب الوحدة المحلية لمركز دشنا
17 السيد/ عماد عبد الهادي السمان محمود نائب الوحدة المحلية لمركز الوقف
18 السيد/ إبراهيم خلاوي عبد النعيم إبراهيم نائب الوحدة المحلية لمركز قفط
19 السيد/ شاذلي عبد الرحيم برنس علي نائب رئيس مدينة قوص

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.