ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9452 لسنة 2020 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (2/47) المؤرخ فى 6/1/2021 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يخول السادة الواردة أسماؤهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة بنى سويف بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم - صفة مأمورى الضبط القضائى , وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وهم :
م الاســـم الوظيفــة
1 العميد / وليد سيد صالح البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف
2 محمد بكرى إبراهيم رئيس مركز ومدينة الواسطى
3 على يوسف على إسماعيل رئيس مركز ومدينة ناصر
4 نشأت معبد عبد الفهيم محمد رئيس مركز ومدينة اهناسيا
5 هانى رجب عبد الرحمن عبد الحافظ الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا
6 ناصر أحمد محمد سيف النصر رئيس مركز ومدينة سمسطا
7 محمود محمد سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن
8 محمد محمود رياض نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف
9 نادى مرداشى محمود نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف
10 أشرف سعيد مليجى نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى
11 حماده راضى فهمى محمود نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى
12 ماجد رمضان حموده سليمان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر
13 عادل أحمد عوض الله نائب رئيس مركز ومدينة ناصر
14 على حماد عبد المنعم خليفة نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا
15 مدحت صلاح محمد عوض نائب رئيس مركز ومدينة ببا
16 وليد كامل حسن عطية نائب رئيس مركز ومدينة ببا
17 أيمن محمد عبيد السيد نائب رئيس مركز ومدينة سمسطا
18 فايز حسين أحمد حسن نائب رئيس مركز ومدينة سمسطا
19 طه سيد على سيد رزق نائب رئيس مركز ومدينة الفشن
20 أشرف حمزاوى محمد محمد نائب رئيس مركز ومدينة الفشن

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار , ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 10/1/2021
وزير العدل
المستشار / عمر مروان