ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9452 لسنة 2020؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (2/ 47) المؤرخ في 6/1/2021؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يخول السادة الواردة أسماؤهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة القاهرة بصفاتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصاتهم - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وهم:
م الاسم الوظيفة
1 هشام محمد علي السعدي رئيس حي الزيتون
2 وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي حدائق القبة
3 هشام عصمت عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء
4 عادل توفيق عبده برغش رئيس حي الشرابية
5 أشرف محمد سيد محمد رئيس حي الساحل
6 عبد الحميد إبراهيم أبو العزم رئيس حي روض الفرج
7 محمد عبد الوهاب محمد سيد رئيس حي شبرا
8 هاني محمد رضا عبد الحليم بدوي رئيس حي الوايلي
9 عبد التواب محمد رفعت رئيس حي باب الشعرية
10 ناصر رمضان مرسي حسن رئيس حي وسط القاهرة
11 ماجد السيد أحمد علي رئيس حي الموسكي
12 محمد معوض علي مشرف رئيس حي غرب القاهرة
13 ياسر محمد عبد العزيز يس رئيس حي عابدين
14 فرج عبد الله عبد المطلب رئيس حي بولاق
15 أحمد جودة عبد السميع رئيس حي البساتين
16 خالد محمد شحاتة حسن رئيس حي مصر القديمة
17 مهران عبد اللطيف مهران رئيس حي السيدة زينب
18 عارف عبد العزيز سعد رئيس حي الخليفة
19 طارق محمود محمد اليمني رئيس حي المقطم
20 أحمد إبراهيم أحمد حسانين رئيس حي حلوان
21 عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي
22 هالة سيد عبد النبي رئيس حي التبين
23 ألبير الفونس ميخائيل أسعد رئيس حي 15 مايو
24 حسن محمد صفوت حسن موافي رئيس حي مصر الجديدة
25 خالد فاروق قاسم عقل رئيس حي النزهة
26 ماهر محمد كامل إبراهيم هاشم رئيس حي عين شمس
27 حسام لبيب محمد خميس رئيس حي المطرية
28 إيهاب زهني محمد إبراهيم رئيس حي المرج
29 أحمد محمد أنور عباس عبد الرحمن رئيس حي شرق مدينة نصر
30 مرفت مصطفى إبراهيم مطر رئيس حي غرب مدينة نصر
31 محمد عبد الهادي محمد إبراهيم رئيس حي السلام أول
32 محمد عبد الرحمن حماد محمد عبد الرحمن رئيس حي السلام ثان
33 محمد علي عبد الجليل إبراهيم رئيس حي منشأة ناصر
34 يحيى محمد عبد الله الأدغم رئيس حي الأزبكية
35 جمال عبد الناصر عطوة مغاوري عطوة رئيس حي الأميرية
36 هاني محروس محمد علي رئيس حي المعصرة
37 محمد جمال عادل سيد رئيس حي طره
38 أيمن السعيد محمد عبد الباقي رئيس حي دار السلام
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى : 10/ 1/ 2021
وزير العدل
المستشار / عمر مروان