ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9452 لسنة 2020 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (2/ 47) المؤرخ فى 6/ 1/ 2021 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يخول السادة الواردة أسماؤهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة الأقصر بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وهم:
م الاســـم الوظيفــة
1 أيمن عبد العال الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر
2 محمد محمود إبراهيم صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية
3 أحمد أنور عيسى محمد كريم رئيس مركز ومدينة الزينية قبلى
4 علاء عبد الجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة
5 محمد محمود محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود
6 عبد الله عاشور حسن على رئيس مركز ومدينة أرمنت
7 إبراهيم عبده نصير سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا
8 عبد المحسن ربيع عبد العليم محمد نائب رئيس مركز ومدينة البياضية
9 أحمد حسين همام حسين نائب رئيس مركز ومدينة البياضية
10 يوسف أحمد جلال أحمد نائب رئيس مركز ومدينة الزينية قبلى
11 مصطفى محمد جبريل حسنين نائب رئيس مدينة القرنة الجديدة
12 حجازى محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة الجديدة
13 على سيد صادق رضوان نائب رئيس مدينة الطود
14 على عثمان أحمد إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت
15 حجاج السيد جاد الرب بدرى نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت
16 صباح منصور مرسى نائب رئيس مركز ومدينة إسنا
17 عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى : 10/1/2021
وزير العدل
المستشار / عمر مروان