ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

تمهيد

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (299-263) التعـديل الخــامس لاتفاقية منحة المساعدة بــين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصـر العربية بشــأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) بتاريخ هذا التعديل الخامس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 ، بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحــدة الأمريكيــة الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) ، (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

مادة رقم 1

التعــديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1
(أ) بحذف عبارة "ثمانية وستين مليونًا ومائة واثنين وسبعين ألف دولار أمريكي (68.172.000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "اثنان وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي (72.598.000 دولار أمريكي)" .
(ب) تعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفــاقية ، ويحــل محلها "وزارة التعــاون الدولي" المتضمن في المـادة (7) ، بند (7-1) والمـلحق (1) ، والخطابات التنفيذية ذات الصلة .
(جـ) تعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية ، ويحل محلهــا "وزارة التعــاون الدولي" المتضمن في المـادة (5) ، بند (5-1) والمـادة (7) ، بند (7-2) والخطابات التنفيذية ذات الصلة .
(د) يحذف بالكامل مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكــالة الأمريكية للتنميــة الدولية) المرفـق بهـذا التعـديل .

مادة رقم 1 اصدار

ووفق علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 المحرم سنة 1442هـ
( الموافق 30 أغسطس سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .

مادة رقم 2

لغـة التعـديل :
حــرر هــذا التعــديل الخامس باللغتــين العربية والإنجليزية .
وفي حــالة وجــود غموض أو خلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

مادة رقم 3

الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

مادة رقم 4

الســريان :
يدخل هذا التعديل الخامس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

مادة رقم 5

التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذا التعديل الخامس وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمـام التصـديق.
وإشهادًا علي ما تقدم فإن جمهورية مصر العربيـة والولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خــلال ممثليه المفــوضين قد وقعــوا علي هــذا التعــديل الخـامس بأســمــائهم وتم تسليمـه في القاهرة بتاريخ / 2020/ الجـهــة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
التوقيع : ( إمـضــاء )
الاســــم/ السيد محمد مرزوق القصير
الوظيفة : وزير الزراعة واستصلاح الأراضي