ديباجة
وزيـر التجـارة والصنـاعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة للمناطق الحرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 774 لسنة 2018 فى شأن تعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2019 فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 774 لسنة 2018 ؛
وعلى مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية المؤرخة فى 2021/1/14 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يستمر فرض رسم صادر على صادرات الأسـمــدة الآزوتيــة المقرر بالقــرار الـــوزارى رقم 774 لسنة 2018 المشار إليه ، على أن تعــدل فئــة الرسم لتكون بواقــع 250 (مائتى وخمسون) جنيهًا للطن .
مادة رقم 2
يُعفى من هــذا الرسم الكميات التى تصــدرها شركات إنتـــاج الأســمدة الآزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقـًا للبرامج والشــروط التى تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية ، على أن تتقدم الشركة المصدرة إلى الجمرك بالمستندات الآتية :
1 - شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهريًا معتمدة من مراقب الحسابات .
2 - شهادة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 2021/1/19
وزيـر التجارة والصناعة
نيـفـين جـامـع