ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقتى وزارة الدفاع ( هيئة عمليات القوات المسلحة ) أرقام 847 لسنة 2020 ، 1813 لسنة 2020 بالموافقة على المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بهما ؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية من قرى محافظة كفر الشيخ ؛
وعلى كتابى محافظة كفر الشيخ أرقام (6397 ، 6399) بتاريخ 14/ 9/ 2020 والمتضمن موافقة المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لها والمنتهى بطلب استكمال السير فى إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية من قرى محافظة كفر الشيخ ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية - محافظة كفر الشيخ ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتمد المُخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية من قرى محافظة كفر الشيخ ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة وزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 10/ 11/ 2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار

بيـــــان

بيــان بأسماء بعض قرى محافظة كفر الشيخ
م المركز الوحدات المحلية اسم القرية رقم وتاريخ الموافقة المساحة بالفدان الحد الأقصى المسموح به
1 مطوبس الجزيرة الخضراء عزب الوقف البحرى 847/ 2020 45 15 مترًا
2 برمبال عزب الخليج البحرى 1813/ 2020 130 9 أمتار