ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مقدمة

مذكــرة تفــاهم
بـين كـل مـن
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصـر العربية
و
برنامج الأغذية العالمي في مصر
بشـأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
الطـرفـان
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما بعد باسم "الوزارة") ،
وبرنامج الأغذية العالمي - المكتب القطري في جمهورية مصر العربية (ويشار إليه فيما بعد باسم "البرنامج") .

تمـهــيد

تعتزم حكومة جمهورية مصر العربية البدء في تنفيذ خطة طموحة من أجل إسراع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، كما أنها تلتزم تمامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، وينص الدستور المصري علي أن الأمن الغذائي والتغذوي من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور لجميع المصريين . وفي هذا السياق ، تسعي الحكومة المصرية جاهدة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ، وضعف الأمن الغذائي ، وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية في البلاد .
وحيث إن الحكومة المصرية قد أطلقــت استراتيجيتهــا الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لتكون بمثابة خارطة طريق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فقد وضعت مصر علي رأس أولوياتها الوطنية الحد من الفوارق الجغرافية القائمة وعدم تهميش أحد .
ولهذا فقد تم التركيز بشكل خاص علي صعيد مصر ، وذلك بسبب تعرض سكان الصعيد لدرجة عالية من ضعف الأمن الغذائي والتغذوي المرتبط بارتفاع معدلات البطالة والفرص الاقتصادية المحدودة بين سكان الصعيد ،
وحيث إن الحكومة المصرية ملتزمة بالمساهمة في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب - جنوب ، فقد أعربت الحكومة المصرية عن رغبتها في أن تشارك بنقل خبراتها في العمل نحو تحقيق هدف القضاء التام علي الجوع مع الدول الأخري علي مستوي قارة أفريقيا والعالم أجمع .
تعتمد عملية نقل المعرفة والخبرة علي التدخلات الناجحة التي تمت في صعيد مصر والتي تستهدف تعزيز سبل كسب العيش بالريف ، والقدرة علي الصمود ، والتكيف مع التغير المناخي في المناطق الريفية من خلال تطبيق تقنيات حديثة إلي جانب تنفيذ برامج مبتكرة لتقديم المساعدات الغذائية ،
وحيث إن برنامج الأغذية العالمي في مصر يتمتع بتاريخ طويل في التعاون مع الحكومة المصرية ومختلف الوزارات ،
وحيث إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي الجهة المختصة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وصاحبة أنشطة تعاون ذات تاريخ طويل مع البرنامج في العديد من المشروعات الناجحة التي تدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر ،
وحيث إن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي (2018-2023) في مصر ترتكز علي تعزيز القدرة الوطنية علي معالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لضعف الأمن الغذائي وسوء التغذية ، وفي الوقت نفسه تستجيب للاحتياجات الإنسانية ، فإن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بدعم جهود مصر في تعاون جنوب - جنوب من أجل دفــع فرص كسب العيش المرن في المنطقة وربطها بالأولويات الوطنية لمصر في التنمية الزراعيــة والأمـن الغـذائي .
وبناءً علي ذلك ، اتفق الطرفان علي ما يلي :

مـــادة رقم 1 إصدار

ووفق علي مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء «مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر» والموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/5/14 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 16 يوليو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
------------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .

مادة رقم 1

نطاق الشراكة
يتفق كلٌ من البرنامج والوزارة علي توسيع نطاق التعاون بينهما من خلال عقد شراكة تكون بمثابة منصة للابتكار ، وتبادل ونشر المعرفة ، وتحديد أفضل الممارسات القائمة علي القدرات المؤسسية في مصر ، والخبرة الفنية ، والخبرات المحلية ، والالتزام السياسي بدعم المبادرات الأفريقية ، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات البرنامج في عمليات تصميم وتشغيل البرامج .
وتهدف هذه الشراكة إلي إبراز قوة تعاون جنوب - جنوب الذي يستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية من خلال التدخلات المستدامة المملوكة للبلدان محليًا .
وسعيًا لتنسيق وتسهيل هذه الشراكة علي المستويين الوطني والإقليمي ، يدعم البرنامج كلاً من الوزارة ومحافظة الأقصر من أجل إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر" كمبادرة تطلقها كلٌ من الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي تضم العديد من الشركاء والقطاعات في بلدان الجنوب ، لدعم قدرة المجتمعات الأكثر احتياجًا لبناء المرونة ولتقــديم نماذج ناجحة قــابلة للتكـــرار في مصر والبلدان الأفريقية الأخري .

مادة رقم 2

نطاق التعاون
يعمل مركز الأقصر التنسيقي لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر علي تنسيق المبادرات القائمة التي تنفذها الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين العاملين بموافقة من وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا للقانون المنظم في هذا الشأن من المعنيين بقضايا الأمن الغذائي ، والتغذية الصحية ، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتنويع سبل كسب العيش ، والتكيف مع التغير المناخي ، والتعليم ، والتعلم المستمر ، وتعزيز القدرة المؤسسية . يعمل المركز علي تعزيز مشاركة المعلومات حول المشروعات من ناحية ، ومن ناحية أخري يعمل علي تعزيز تطوير هذه المشروعات والقدرة علي تنفيذها في مصر وفي دول أفريقيا علي نطاق أوسع .
ويعمل مركز الأقصر علي دفع الاستثمار من أجل التنمية المستدامة وتقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها في مصر وغيرها من البلدان الأفريقية ، مع التركيز علي الأنشطة التالية :
دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي من أجل تخفيف مخاطر ضعف الأمن الغذائي علي مستوي المجتمع المحلي .
تشجيع الاقتصاد الأخضر : ويشمل ذلك إدارة الموارد بصورة أفضل من أجل تحقيق إنتاج مستدام بيئيًا .
تدعيم سلاسل القيمة : من خلال تحسين عمليات إنتاج المواد الغذائية ، ومعالجتها وتخزينها ، ونقلها ، والمحافظة عليها ، وتسويقها .
زيادة إمكانية الوصول للمعلومات والمعرفة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة .
تصميم أنماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش .
تعزيز الإدماج ، وتمكين المرأة وحمايتها : عن طريق الربط بينها وبين المبادرات الجارية الأخري في مجال بناء المرونة والحماية الاجتماعية والتعليم .
النهوض بأنظمة التحويل داخل المجتمع المحلي من أجل تحسين الطلب علي الخدمات الحكومية مثل خدمات التغذية والرعاية الصحية الأولية ، والحماية ، والحماية الاجتماعية ، والشمول المـالي وغيرها .

مادة رقم 3

التنسيق والإدارة
يكون مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر مملوكًا بالكامل للحكومة المصرية ، إلي جانب مسئوليات التنسيق والشراكة التي ييسرها برنامج الأغذية العالمي .
وتقود الحكومة المصرية هذا التنسيق بدعم من البرنامج وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركاء المشار إليهم في المـادة (2) من خلال تشكيل لجنة تنسيقية متخصصة تعمل علي تقديم التوجيه الاستراتيجي الكامل للمركز .
اللجنة التنسيقية :
تتحمل اللجنة التنسيقية مسئولية تنسيق أنشطة المركز بالكامل وإصدار القرارات الاستراتيجية ، والتوجيهات ، ووضع السياسات .
تتولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الأقصر معًا إدارة المركز الذي سيضم أعضاء من الشركاء الحكوميين مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة التعليم ، ووزارة الموارد المـائية والري ، ووزارة الصحة والسكان ، علاوة علي ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الهيئات الوطنية ، ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة اليونيسيف ، والمراكز البحثية مثل جامعة جنوب الوادي وجامعة طيبة في الأقصر .
علي أن تقوم اللجنة التنسيقية بتسمية لجنة للمراجعــة الفنيــة والمتابعة والتقييـم تكون مسئولة عن وضع مؤشرات ومعايير المتابعة وفقًا لمـا ورد ببنــد آليات الرصد والمتـابعة والتقييـم .

مادة رقم 4

تشغيل المركز
بناءً علي توقيع مذكرة التفاهم الحالية ، يتفق الطرفان علي وضع خطة عمل مشتركة . تشمل هذه الخطة بيانًا تفصيليًا للأنشطة ، والنتائج المتوقعة ، والإطار الزمني للمنجزات ، والموازنة ، والترتيبات المـالية الخاصة بكل نشاط ، وكل ذلك بما يتوافق مع السياسات واللوائح التي يطبقها كلا الطرفين .
يتم تشكيل اللجنة التنسيقية وتعيين أطراف محورية (يعينها كل طرف من الطرفين) والتي ستراقب عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ التعاون بموجب مذكرة التفاهم الحالية ، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المناسب .

مادة رقم 5

الأدوار والمسئوليات
1 - تلتزم وزارة الزراعة بالتنسيق مع محافظة الأقصر من أجل تخصيص مساحة إدارية في أحد مبانيها لتكون مقرًا للمركز في الأقصر .
2 - تلتزم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية من أجل إنشاء المركز وتشغيله .
3 - تتولي وزارة الزراعة تشكيل اللجنة التنسيقية .
4 - تلتزم وزارة الزراعة بالعمل المشترك مع الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال المركز والقيام بواجباته .
5 - يتحمل برنامج الأغذية العالمي مسئولية إعداد المركز وتجهيزه في حدود التمويل المتوفر . ويشمل ذلك إعادة التأهيل المـادي للمساحة الإدارية المخصصة وتقديم الدعم للميزانية التشغيلية المخصصة للمركز أثناء عملية بدء التشغيل .
6 - تلتزم الوزارة بتقديم المساعدة الفنية والمعرفة في مجال الزراعة والمجالات الأخري لتنفيذ أنشطة المركز .
7 - يلتزم البرنامج بالتنسيق بين المبادرات الحالية التي تنفذها الحكومة ، ووكالات الأمم المتحدة ، وشركاء التنمية المعنيين بقضايا الأمن الغذائي ، والتغذية الصحية ، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتنويع سبل كسب الرزق ، والتكيف مع التغير المناخي ، والتعليم ، والتعلم المستمر ، وتعزيز القدرة المؤسسية .
8 - يلتزم البرنامج بتقديم خبرته ومعرفته فيما يتعلق بالتدخـلات النــاجحة المنفــذة في صعيد مصــر بمـا في ذلك الأقصــر والتي تتوافــق وتدعم الاستراتيجية الوطنيـــة للتنمية المستدامة 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية .

مادة رقم 6

تداول المعلومات
لا يحق لأي من طرفي المذكرة تداول المعلومات الناتجة عنها مع الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الآخر .

مادة رقم 7

الإطار التشريعي وإنهاء مذكرة التفاهم
تنفيذ جميع الأنشطة وإدارتها وفقًا للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في مصر وتلك التي تلتزم بها وكالات الأمم المتحدة ، وفيما يخص التحكيم عند الضرورة يتم التحكيم داخل جمهورية مصر العربية بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي .
وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ استيفاء جمهورية مصر العربية للإجراءات القانونية الداخلية ، وتبقي سارية حتي يوم 30 يونيو 2023 ، وذلك ما لم يرغب أي من الطرفين في إنهائها قبل الموعد المحدد ، وذلك بموجب إخطار مدته 30 يومًا يقضي بأن الأحكام المنصوص عليها في هذه المذكرة لم تعد سارية أو مطبقة .
وإشهادًا علي ذلك ، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بتوقيع مذكرة التفاهم في أربعة أنسخ أصلية ؛ نسختين باللغــة العربية ونسختين باللغــة الإنجليزية ولكل منها ذات الحجية .
وقع عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(التوقيع)
السيد القصير
الوظيفة: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
مصر
التاريخ: / /2020
وقع عن برنامج الأغذية العالمي
(التوقيع)
منجستاب هايلي
الوظيفة: الممثل المقيم ومدير مكتب مصر
التاريخ: / /2020