ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 2001 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة اللازمة لإنشاء تجمع عمراني جديد بشرق العوينات من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات - محافظة الوادي الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع :
مســاحة 980864.36 فــدان تقــريبًا تعــادل 4120447393.885 متر مربع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مســاحة 442354.37 فــدان تقــريبًا تعــادل 1858256841.95 مــتر مربــع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مادة رقم 2

تحتفظ القوات المسلحة بأي مساحات مملوكة لها داخـل حدود قطعتي الأرض المذكورتين بالمـادة الأولي من هذا القرار .

مادة رقم 3

تودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي المنصوص عليها بالمـادة الأولي من هذا القرار بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري المختصة .

مادة رقم 4

يُلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 2001 المشار إليه .

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 7 يناير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي