ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 699 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى السعودى ؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 21 /6/ 2020 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعاد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد/ عبد الحميد أبو موسى - محافظ بنك فيصل الإسلامى .
وعضوية كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد :
م الاســــم الشـركـة
1 المهندس/ محمد محسن صلاح الدين المقاولون العرب
2 الدكتور/ تامر أبو بكر كويل أنرجى
3 الدكتور/ شيرين عباس حلمى فاركو للأدوية
4 الدكتور/ وليد جمال الدين الحديثة للمواد العازلة
5 السيد النائب/ محمد زكريا محيى الدين الأهلية للصناعات الكيماوية
6 السيد/ كمال ممدوح جبر ديورافيت إيجيبت
7 المهندس/ مدحت حاتم القاضى مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولى للسياحة
8 السيد النائب/ عبد الحميد بدوى الدمرداش عضو مجلس النواب لجنة الزراعة
9 المهندس/ محمد جنيدى GMC
10 المهندس/ فتح الله فوزى مينا للاستشارات والتطوير العقارى
11 المهندس/ تامر محمد وجيه سالم برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية
12 الدكتور/ محمد محسن محجوب ابن سينا لتوزيع الأدوية
13 السيد/ حسن أحمد نوح حديد عز
14 المهندس/ أشرف بهاء الدين أبو الفتوح إنبى
15 المهندس/ محمد محمد أحمد السيد كابسى للدهانات
16 السيد/ هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى
17 الأستاذة الدكتورة/ عادلة محمد رجب مصر للسياحة

مادة رقم 2

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط ، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد .

مادة رقم 3

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج ، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 27/12/2020
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع