ديباجة
وزيـر التجـارة والصنـاعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 643 لسنة 2002 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1156 لسنة 2019 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات ؛
وعلى مذكرة كلاً من مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة فى 2020/12/21 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1156 لسنة 2019 المشار إليه حتى 2021/12/31
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 2020/12/31
وزيـر التجارة والصناعة
نيـفـين جـامـع