ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1946 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المنظم لبعض أحكام الشهر العقارى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/ 12/ 2020 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد ببنى سويف الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف ، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بمدينة بنى سويف الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2021
صدر فى 20/ 12/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان