ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلي مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2/ 12/ 2020 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ إبراهيم محمد اليوسف (سوري الجنسية - مواليد 7/ 4/ 1971) .
مادة رقم 2
علي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرًا في 8/ 12/ 2020
وزير الداخلية
محمود توفيق