ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 ؛
وعلي ما عرضه وزير المـالية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (4) من المـادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي :
4 - الفرق ما بين مبلغ الاثني عشر ألف جنيه بالنسبة للسيارة الأجرة أو مبلغ العشرين ألف جنيه بالنسبة لسيارة نقل الركاب الذي تؤديه وزارة المـالية لصاحب السيارة مقابل تخريدها وثمن البيع الفعلي للسيارة المخردة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 6 يناير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي