ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مـــادة وحيدة

ووفق علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1442هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
-----------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .

مقدمة

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (301-263) التعـديل الـرابــع لاتفاقية منحة المساعدة بــين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصـر العربية بشــأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية
التاريخ : هذا التعديل الرابع ، المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 ، بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحــدة الأمريكيــة الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

مادة رقم 1

التعــديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "اثنان وتسعون مليونًا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (92.110.890 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "مائة وسبعة ملايين ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (107.110.890 دولار أمريكي) .
(ب) تحذف المـادة (3) بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ مائة وسبعة ملايين ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (107.110.890 دولار أمريكي) .
(جـ) تعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفــاقية ، ويحــل محلها "وزارة التعــاون الدولي" المتضمن في المـادة (7) بند (7-1) والمـلحق رقم (1) ، والخطابات التنفيذية ذات الصلة .
(د) تعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفــاقية ، ويحل محلهــا "وزارة التعــاون الدولي" المتضمن في المـادة (5) بند (5-1) والمـادة (7) ، بند (7-2) والخطابات التنفيذية ذات الصلة .
(هـ) يحذف بالكامل مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكــالة الأمريكية للتنميــة الدولية) المرفق بهذا التعديل .

مادة رقم 2

لغـة التعـديل : حــرر هــذا التعــديل الرابع باللغتــين العربية والإنجليزية .
وفي حــالة وجــود غموض أو خلاف بين النصين ، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

مادة رقم 3

الاتفـاقية بالكـامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

مادة رقم 4

الســريان : يدخل هذا التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

مادة رقم 5

التصـديق : تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذا التعديل الرابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمـام التصـديق . وإشهادًا علي ما تقـدم فإن جمهورية مصر العربيـة والولايات المتحدة الأمريكية كل من خــلال ممثليه المفــوضين قد وقعــوا علي هــذا التعــديل الرابــع بأســمــائهم وتم تسليمـه في القاهرة بتاريخ / 2020/ الجـهــة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة التعليم والتعليم الفني
التوقيع : ( إمـضــاء ) الاســــم/ طارق جلال شوقي أحمد شوقي
الوظيفة : وزير التعليم والتعليم الفني

مرفـق

مرفـق (1-1) التعليـم الأسـاسي - المرحـلة الثـانية الخطـة المـالية التوضيحيـة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالدولار الأمريكي)