مادة رقم 1
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (71 طريق الحرية - الإسكندرية ) يوم الخميس الموافق 3 /12/ 2020
1 - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة علي الجمعية العامة بشأن تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية علي تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :
المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد علي تسعة بمن فيهم رئيس المجلس ، ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي تسعة بمن فيهم رئيس المجلس علي النحو التالي :
( أ ) رئيس غير تنفيذي ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً علي ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
(ج) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
ويجوز أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم علي عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء علي ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من القانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخري للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلي ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة .
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
علي الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية علي نفقتها .
2 - تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذي أو من يفوضه في التوقيع علي المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الإدارة من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .
3 - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة علي الجمعية العامة بشأن تكهين ونش الرصيف المتحرك علي عجل جوتولد حمولة (10) أطنان وطبقًا لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (7) المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2017 - توافق الجمعية العامة غير العادية علي تكهين ونش الرصيف المتحرك علي عجل جوتولد حمولة (10) أطنان - مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد