ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلي للآثار ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين في 2018/6/25، 2020/2/25 ؛
وعلي ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدان واحد واثنا عشر قيراطًا) بالقطعة رقم (10) حوض عزبة الإدارة نمرة (16) الملاصق لجبانة الإدارة من الجهة الشمالية بناحية الإدارة ، مركز ملوي - محافظة المنيا ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
كشف الإحداثيات
الإدارة العامة للمساحة بالمنيا
السجل العيني المطور
المشروع الرقمي للخرائط
الموضوع
بخصوص كشف إحداثيات للرفع المساحي لتوسيع جبانة المسلمين بناحية الإدارة مركز ملوي
السيد الأستاذ وكيل الوزارة/ رئيس مركز ومدينة ملوي
إدارة الأملاك
تحية طيبة وبعد إيماءً إلي كتابكم رقم 7369 + 1 في 2019/10/1 والمستلم برقم 6122 في 2019/10/8 والمتضمن الموضوع عاليه نتشرف بأن نرسل إلي سيادتكم كشف الإحداثيات للموقع الذي تم رفعه بالطبيعة حسب إرشاد وتحت مسئولية صاحب الشأن دون أدني مسئولية علي مديرية المساحة حاليًا ومستقبلاً لإجمالي مسطح (1.12.00) لغرض توسيع جبانة المسلمين بناحية قرية الإدارة مركز ملوي محافظة المنيا وذلك بعد سداد تكاليف الأعمال بالقسيمة رقم 693295 بتاريخ 2019/11/11
وهذا للعلم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
يعتمد
مدير عام الإدارة العامة للمساحة بالمنيا
( إمضاء )
مذكرة
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج مسطح (فدان واحد واثنا عشر قيراطا) بالقطعة رقم (10) بحوض عزبة الإدارة نمرة (16) الملاصق للجهة الشمالية لجبانة الإدارة ناحية الإدارة بملوي مركز ملوي بمحافظة المنيا من عداد الأراضي الأثرية
حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص علي : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة علي العمل بهذا القانون ، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 علي : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية علي : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلي الأخص الموضوعات الآتية ....... 9 - الموافقة علي إخراج أراضٍ من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" . يقع المسطح المراد إخراجه بالقطعة رقم (10) بحوض عزبة الإدارة نمرة (16) الملاصق للجهة الشمالية لجبانة الإدارة ناحية الإدارة بملوي - مركز ملوي بمحافظة المنيا بمساحة (فدان واحد واثنا عشر قيراطًا) .
قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة ملوي بتقديم طلب إخراج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد واثنا عشر قيراطًا) من عداد الأراضي الأثرية وتسليمه للوحدة المحلية لتوسيع جبانة المسلمين بناحية حوض عزبة الإدارة نمرة (16) والوارد بسجل أملاك الآثار .
تم إجراء أعمال الحفائر في الفترة ما بين 2018/1/22 وحتي 2018/2/28 وثبت خلو المسطح من أي آثار ثابتة أو منقولة ، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 2018/6/25 علي ما جاء بمحضر الحفائر السابق الإشارة إليه .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/2/25 علي إخراج مساحة (فدان واحد واثنا عشر قيراطًا) بالقطعة رقم (10) بحوض عزبة الإدارة نمرة (16) الملاصق للجهة الشمالية لجبانة الإدارة ناحية الإدارة بملوي مركز ملوي بمحافظة المنيا من عداد الأراضي الأثرية .
لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العناني