مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2021/11/1
صدر فى 2021/10/17
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

مادة رقم 2

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .

مادة رقم 1

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بالسنبلاوين التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة مع فرع توثيق السنبلاوين التابع لذات المكتب بعاليه لتصبح "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالسنبلاوين" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة السنبلاوين شهرًا وتوثيقًا .

ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المرسوم الملكى الصادر بتاريخ 1946/8/18 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى ومنها مأمورية شهر السنبلاوين التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة مركز شرطة السنبلاوين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 1947/10/21 بإنشاء فرع توثيق السنبلاوين التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة مركز شرطة السنبلاوين ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 2019/9/19 ؛
قــــــــــــــــــرر :