ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 350م2 بمنطقة الواحة ، رقم 2 ، بلوك 16 ، تقسيم الواحة - بمنطقة الطوب الرملي - بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة كحق انتفاع بدون مقابل لصالح مديرية أمن القاهرة ، لإقامة قسم شرطة عليها . وعلي طلب محافظ القاهرة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2019 المشار إليه ، ليكون "لإقامة نقطة شرطة" بدلاً من "إقامة قسم شرطة" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 ه
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي