ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع علي القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلي القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ؛
وعلي اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة في 1959/2/28 ؛
وعلي القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ؛
وعلي ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات ؛
وبناءً علي ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من السيد/ عبد الوهاب محمد إبراهيم القسطاوي والسيد/ محمد محمد إبراهيم محمد القسطاوي أو أي متعدٍ آخر علي قطعة الأرض البالغ مساحتها 2236.09م2 وتعادل (12ط و8س) الكائنة - بحوض برنجي وكينجي مريوط - نمرة 3 ص109 من المربع D4 من تقسيم البارون فيلكس دي منشة بناحية كينج مريوط - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية .

مادة رقم 2

علي جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في 2021/10/28
وزير المالية
د. محمد معيط