ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلي كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 4/9/2021 ؛
قرر :
مادة رقم 1
شطب قيد منشأة يونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية (ش.م.م) الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 43078 لسنة 2017 من السجل الصناعي ومقرها القطعة رقم (108 بعد الضم) المنطقة الصناعية مخازن الشباب - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة وذلك لإلغاء تخصيص القطعة المشار إليها وإلغاء رخصة تشغيل المنشأة .
مادة رقم 2
علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني للشركة المذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعي .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 10/10/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع