ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلي كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 27/9/2021 ؛
قرر :
مادة رقم 1
شطب قيد منشأة الجيزة للخدمات الصناعية (GizaStorage) الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 0600027 لسنة 2012 من السجل الصناعي ومقرها القطعة رقم 1244 من 248 من 62 (ضمن أرض الشركة الكويتية السلاب سابقًا) المنطقة الصناعية الأولي - أبو رواش - الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة وذلك لعدم خضوعها لقانون تيسير منح التراخيص رقم 15 لسنة 2017
مادة رقم 2
علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني للشركة المذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعي .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 11/10/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع