ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 4 لسنة 1974 بالنظام الأساسى للمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1373 لسنة 2021 بتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الاستثمار العربى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 144 المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2021 ؛
وعلى موافقة رئيس الجمهورية على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص إعادة الهيكلة القانونية لبنك الاستثمار العربى ؛
وعلى ما عرضه بنك الاستثمار العربى؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تعتمد قرارات الجمعية العــامة غير العــادية لبنــك الاستثمار العــربى المنعقــدة بتاريخ 2021/8/30 الآتى بيانها :
أولاً : الموافقة على نقل ملكية الأسهم المملوكة لاتحاد الجمهوريات العربية فى بنك الاستثمار العربى والبالغ عددها 15.533.036 سهم تمثل (7.83%) إلى بنك الاستثمار القومى بما لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المستشار المـالى المستقل والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المـالية .
ثانيـًا : الموافقة على إعادة الهيكلة القانونية لبنك الاستثمار العربى ليصبح شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكافة القوانين السارية على البنوك التجارية .
ثالثـًا : الموافقة على إصدار النظام الأساسى الجديد لبنك الاستثمار العربى فى ضوء أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا للنظام الأساسى المرفق والذى وافق عليه البنك المركزى المصرى .
مادة رقم 2
يُعاد تنظيم بنك الاستثمار العربى كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والنظام الأساسى المرفق .
مادة رقم 3
يستمر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى بتشكيله الحالى لحين تعيين مجلس إدارة جديد وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن والنظام الأساسى للبنك .
مادة رقم 4
يُعتمد قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة بتاريخ 2021/8/30 والمتضمن "الموافقة على استحواذ المجموعة المـالية هيرميس القابضة وصندوق مصر الفرعى للخدمات المـالية والتحول الرقمى (المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادى) على نسبة (76%) من رأسمال بنك الاستثمار العربى .
وذلك عن طريق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسماله المصدر إلى 5 مليارات جنيه مصرى لتصبح نسبة ملكية المجموعة المـالية هيرميس فى رأس المـال بعد الزيادة (51%) وتصبح ملكية الصندوق الفرعى عن طريق الاكتتاب فى عدد من أسهم الزيادة فى رأسمال البنك (25%) ويحتفظ بنك الاستثمار القومى بنسبة (24%) بعد الزيادة" وعلى أن يراعى أن تتم زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى بما لا يقل عن القيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المـالى المستقل الذى أقرته الهيئة العامة للرقابة المـالية" .
وعلى أن يعدل النظام الأساسى للبنك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وفى ضوء تغيير هيكل الملكية .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 4 أكتوبر سنة 2021 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى