ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ.د.م/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المُشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الثالثة فى الدعوى رقم 12820 لسنة 71 ق بجلسته 4/9/2018 ؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع - فى الطعن رقم 22657 لسنة 60ق.ع بجلسته 20/6/2020 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار/ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس الشعبة - فرع الإسكندرية ثان - رقم 4036/2021 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار/ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم المحكمة الإدارية (أ) رقم 28209/2021 ؛
وعلى كتابى السيد المستشار القانونى للسيد أ.د.م/ الوزير رقمى 349/2021، 364/2021 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكمين رقمى 12820 لسنة 71ق ، 22675 لسنة 60ق.ع ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة/ وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قرر :
مادة رقم 1
حذف العقارين التاليين بنطاق حى شرق الإسكندرية من سجل المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية :
فيلا رقم 72 تنظيم/ 117 صفيحة شارع أحمد شوقى بك - ناحية مصطفى باشا - قسم سيدى جابر - كود 877 ( وفقًا للضوابط الواردة بكتاب السيد المستشار/ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس الشعبة - فرع الإسكندرية ثان - رقم 4036/2021 ) .
فيلا رقم 219 شارع بورسعيد (وفقًا للضوابط الواردة بكتاب السيد المستشار/ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم المحكمة الإدارية (أ) رقم 28209/2021 ) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 15/9/2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار