مادة رقم 1

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
الإدارة المركزية للتعاون الزراعي
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون - إدارة التسجيل
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية العامة لتسويق الخضر والفاكهة والزهور والنباتات الطبية والعطرية المشهرة برقم (3) في 21/9/1981 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (245) في 28/10/1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة قانونًا في 15/6/2021 تعديل المادتين رقمي (20, 50) من النظام الداخلي للجمعية المذكورة , علي النحو التالي :
مادة 20 - تتكون أموال الجمعية من : أولاً - رأس المال المسهم : ( أ ) يتكون من عدد غير محدد من الأسهم وقيمة السهم عشرة آلاف جنيه علي أن تكتتب الجمعية العضو بعدد من الأسهم بما لا يقل عن (30?) من رأسمالها في الجمعية العامة ويقيم ذلك سنويًا . (ب) يجوز اشتراك الجمعيات الأعضاء في رأس المال علاوة علي الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية أو حصص نقدية بحيث لا تزيد علي (25?) من رأس المال المستثمر في المشروعات التي تحددها الجمعية .
مادة 50 - يصرف لحضور مجلس الإدارة مصروفات الانتقال الفعلية وبدل السفر عن حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه أو ما يكلف به من أعمال بالفئة الممتازة وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة ويصرف له مكافأة حضور الجلسات بواقع مائتي جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الإدارة أو لجانه ويصرف له بدل مبيت بواقع أربعمائة جنيه عن الليلة الواحدة بشرط ألا تقل عدد الجلسات التي يحضرها طوال العام عن 8 جلسات ولا تزيد علي 24 جلسة ويسترد منه ما قد يكون صرف بالمخالفة لذلك في نهاية السنة المالية بسداده فورًا لخزينة الجمعية أو خصمها من أية مستحقات مالية له بالجمعية .
رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي
أ.د/ محمد عبد الحافظ عبد المطلب