ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ وليد مجدي عبد القادر محمود - وآخرهم السيد/ أحمد حسن عبد القادر الشيخ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرًا في 9/10/2021
المفوض بالتوقيع مساعد أول الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / ( إمضاء )
بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ وليد مجدي عبد القادر محمود ليبيا 26/2/1991 الهولندية
2 السيد/ إياد عبد الفتاح السيد محمد هولندا 24/1/2000 «
3 السيد/ عبد الرحمن طلعت عبد ربه السيد القاهرة 12/8/2000 «
4 السيد/ سيف الدين محمد أحمد رفعت حلمي القاهرة 9/2/1999 «
5 السيدة/ هيام ناجي يسن أحمد بني سويف 19/1/1983 «
6 السيدة/ نورا سمير إسماعيل العنزيري البحيرة 6/1/1991 «
7 السيدة/ نفيسة عادل نصر أبو الذهب الدقهلية 19/10/1978 «
8 السيدة/ نهي يوسف محمد يوسف القاهرة 7/12/1976 البريطانية
9 السيد/ أحمد محمد سعيد محمود محمد عمارة أمريكا 5/8/2001 الأمريكية
10 السيد/ شارل يحيي زكريا فلتس أسيوط 22/8/1995 «
11 السيد/ نورمان نادر نجيب وهبة فرنسا 12/4/2000 الفرنسية
12 السيد/ بلال أحمد عبد العزيز عبد الله مختار القاهرة 19/1/2002 «
13 السيد/ وائل سيد صالح السيد كامل السعودية 4/3/1986 السويدية
14 السيد/ إسلام أحمد نجيب محمود السيد المنوفية 14/9/1986 «
15 السيد/ معتز أبو خليل أبو خليل العزب محمد إيطاليا 7/8/2000 الإيطالية
16 السيد/ أبانوب عصام إبراهيم منصور أسيوط 7/5/1999 الإسبانية
17 السيد/ إبراهيم سعيد إبراهيم هلال العراق 12/3/2001 العراقية
18 السيد/ ستيفن مجدي خلف فهيم اسطفانوس اليونان 26/9/2007 اليونانية
19 السيد/ باسل طارق فؤاد يحيي عبد الله القاهرة 26/2/2003 الروسية
20 السيد/ رامي فايز فتحي بهلول مصطفي ألمانيا 29/4/1992 الألمانية
21 السيد/ أحمد حسن عبد القادر الشيخ القاهرة 27/11/1984 «