ديباجة
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قـــــــــــرر :
مادة رقم 1
قيد جمعية فرح الأجيال القبطية الأرثوذكسية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21141027700352) .
مجالات عمل الجمعية : المساعدات الاجتماعية - الخدمات الصحية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية مركزية) .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
أ/ أحمد عرابى عبد الجواد
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم
أ/ ايمان أحمد ذكى