ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تُخصص مساحة (0.42 فدان) تقريبًا تُعادل (1789 مترًا مربعًا) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة أسوان ، لاستخدامها في إقامة مسجد ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي