ديباجة

وزيـر الداخـليـة
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصـدار قـانون تنظيـم استخدام وسـائل الدفـع غـير النقـدى ؛
وعلى القرار الوزارى رقــم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحــة التنـفــيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُســـتبدل بنـــص الفقـــرة الثـــانية من المــادة (223) مـــن قــــرار وزيـــر الداخـليـــة رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، النص الآتى :
(مادة 223) الفقرة الثانية : "كما يصرف ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهــاء صلاحية المـلصق أو تلفه ، ويُسدد المرخص له رسمًا سنويًا قيمته مائة جنيه ، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
تحريرًا فى 2021/11/11
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق