مادة رقم 1

وزارة الزراعة - محافظة البحيرة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (الجرادات) مركز أبو حمص - محافظة البحيرة والمشهرة تحت رقم (56) بتاريخ 8/ 3/ 1981 عدد الوقائع 61 (تابع) بتاريخ 15/ 3/ 1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية (الجرادات) المنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2020 تعديل المادة (16) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى بعد التعديل :
المادة (16) بند أولاً تتكون أموال الجمعية من :
أولاً - رأس المال المسهم :
ويتكون رأس مال الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية من عدد غير محدود من الأسهم لا تقل قيمة كل منها عن مئتى جنيه .
وتعديل الفقرة الثانية من المادة (51) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى بعد التعديل :
" يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرون جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت على (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر عدد (12) جلسة على الأقل " .
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
تحريرًا فى 21/ 9/ 2021
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ حسين أحمد طلعت