ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة علي المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلي موافقات وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) أرقام (4211 ، 4214 ، 4245 بتاريخ 6/ 3/ 2021) محددًا بها الحد الأقصي للارتفاعات للقري عاليه (12-15م) (مرفق) ؛
وعلي المخطط الاستراتيجي العام لعدد 6 قري بمراكز (الخارجة - باريس) بمحافظة الوادي الجديد والمبينة بالمرفق ؛ وعلي موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية علي الحيز العمراني لعدد 6 قري بمحافظة الوادي الجديد ؛
وعلي موافقة محافظة الوادي الجديد بكتابها رقم (259) بتاريخ 7/ 4/ 2021 والمتضمنة الإفادة بأنه سوف يتم العرض علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق) ؛
وعلي مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 6 قري بمراكز (الخارجة - باريس) بمحافظة الوادي الجديد ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 6 قري بمراكز (الخارجة - باريس) بمحافظة الوادي الجديد طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصي للارتفاعات الوارد بموافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6/ 5/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار
بيـــــان
بيان بأسماء قري محافظة الوادي الجديد الوارد لها موافقة من وزارة الدفاع وقيود الارتفاع الخاصة بها
م المركز الوحدات المحلية اسم القرية مساحة الحيز العمراني قيد الارتفاع الجديد ملاحظات
1 الخارجة صنعاء صنعاء 178.20 12م
2 الخارجة فلسطين فلسطين 78.13 15م
3 باريس درب الأربعين الثانية درب الأربعين الرابعة 114.22 12م
4 باريس جدة جدة 155.27 12م
5 باريس جورمشين/ 7 جورمشين/ 7 165.14 12م
6 باريس عدن عدن 276.60 12م
مدير عام الإدارة العامة لتخطيط وتنمية مدن وقري المحافظات النائية
أحمد سالم