ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بشأن تشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها ، والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير السياحة والآثار رقم 3716 بتاريخ 25/ 10/ 2021 ؛
وعلى المذكرة الواردة من الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات والمؤرخة فى 14/ 11/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المُشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تُشكل لجنتان لوزارة السياحة والآثار وتعين مقار عمل الأولى على النحو التالى :
اللجنة الأولى :
تختص بالمنازعات التى تنشأ بين المجلس الأعلى للآثار والعاملين به ، وتباشر اللجنة أعمالها بمقر مبنى قصر إسماعيل أباظة - الكائن فى :
3 شارع نوبار باشا بلاظوغلى - القاهرة .
اللجنة الثانية :
تختص بالمنازعات التى تنشأ بين وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والعاملين بهما .
ويستمر رؤساء اللجنة فى رئاسة جلساتها ، بالتناوب والتنسيق فيما بينهم .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 14/ 11/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان