ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى كتب هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع رقم (2275/ د) بتاريخ 4/ 2/ 2021 ورقم (2187/ د) بتاريخ 3/ 2/ 2021 ورقم (4455/ د) بتاريخ 9/ 3/ 2021 ورقم (4456/ د) بتاريخ 9/ 3/ 2021 بالموافقة على المخطط الاستراتيجى العام لعدد (12) قرية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لعدد (12) قرية من قرى محافظة أسوان ؛
وعلى كتاب محافظة أسوان رقم (289) بتاريخ 12/ 5/ 2021 والمتضمن موافقة المحافظة على قيود الارتفاعات الواردة للقرى والمنتهى بطلب استكمال السير فى إجراءات اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد (12) قرية من قرى محافظة أسوان ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (12) قرية - محافظة أسوان ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (12) قرية من قرى محافظة أسوان ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12/ 6/ 2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
بيــان
بيان قرى محافظة أسوان
م المحافظة المركز الوحدات المحلية اسم القرية رقم وتاريخ الكتاب الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به
1 أسوان أدفو القنان القنان 2187/ د بتاريخ 3/ 2/ 2021 12 مترًا
2 الحجز البحرى الحجز البحرى 12 مترًا
3 الشراونة 12 مترًا
4 دراو الشطب نجوع الشطب 2275/ د بتاريخ 3/ 2/ 2021 12 مترًا
5 نصر بلانة بلانة 12 مترًا
6 أدندان 12 مترًا
7 دار السلام 12 مترًا
8 كوم أمبو أقليت مليحة 12 مترًا
9 العباسية العباسية 12 مترًا
10 سبعة قبلى 12 مترًا
11 أدفو الكلح غرب الكلح غرب 4456/ د بتاريخ 9/ 3/ 2021 12 مترًا
12 دراو المنصورية المنصورية 4455/ د بتاريخ 9/ 3/ 2021 12 مترًا
مدير عام إدارة وجه قبلى
م/ إيمان نعمان