ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن التدليس والغش وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 79 لسنة 2021 بإدراج كل من التبغ المسخن والسائل الإلكترونى ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من أضرار التدخين ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2019 الخاص بالإلزام للمواصفة القياسية المصرية رقم 8205-1 / 2018 الخاصة "الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية الجزء الأول :
السجائر الإلكترونية - السائل الإلكترونى" ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (175/ 2/ و) والمؤرخ 5/ 10/ 2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تشكل بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة فرعية برقم (3/ 12/ 1) على أن تكون منبثقة من اللجنة الفنية المعنية "التبغ ومنتجاته" رقم (3/ 12) برئاسة الأمين الفنى للجنة التبغ ومنتجاته وعضوية كل من :
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ممثل عن مصلحة الرقابة الصناعية
ممثل عن مصلحة الكيمياء وزارة التجارة والصناعة
ممثل عن الإدارة المركزية للمعامل وزارة الصحة والسكان
ممثل عن شعبة التبغ غرفة الصناعات الغذائية
ممثل عن مصلحة الضرائب المصرية
ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية وزارة المالية
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها من المتخصصين .
مادة رقم 2
تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية :
1- دارسة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج "السائل الإلكترونية والشركات ذات الصلة فى هذا المجال والمتضمنة (بياناتها كاملة - نشاطها - سند مزاولته - نتائج تحاليل هذه المنتجات بمعامل الهيئة أو أى معامل أخرى معتمدة ……..) .
2- التحقق من مدى مطابقة المنتج لآخر إصدار من المواصفة القياسية المصرية رقم (8205-1) الخاصة "الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية الجزء الأول :
السجائر الإلكترونية - السائل الإلكترونى" والصادر لها قرار وزارى بالإلزام .
3- إعداد قاعدة بيانات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة محليًا والشركات ذات الصلة فى هذا المجال .
4- تحليل هذه المنتجات بمعامل الهيئة أو أى معامل معتمدة على مستوى الجمهورية .
5- إعداد قوائم بيضاء للشركات المسجلة بالهيئة لمنع الغش وإتاحتها على موقع الهيئة .
6- إصدار خطاب من الهيئة يفيد تسجيل الشركات ومنتجاتها لدى الهيئة بعد سداد التكاليف المقدرة .
مادة رقم 3
تراعى اللجنة أثناء القيام بمهامها ما يلى :
1- التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة فى إجراء برامج الرصد المختلفة .
2- دعم برامج التوعية فيما يخص منتجات التبغ والنيكوتين الإلكترونية وتوعية الجيل الناشئ على مخاطر التدخين .
3- أى نشاطات أخرى ذات الصلة والتى تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء اللجنة .
4- إخطار اللجنة الفنية المعنية بالتبغ ومنتجاته بنتائج الدراسات فى الطلبات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج "السائل الإلكترونى" .
مادة رقم 4
يخصص نسبة من العائد المالى المقابل للخدمة لدعم الإدارة العامة للمواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وكذلك تغطية عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بأخطار التدخين طبقًا للوائح الداخلية المنظمة بالهيئة .
مادة رقم 5
تعمل اللجنة فى الإطار العام للجنة الفنية المعنية بالتبغ ومنتجاته رقم (3/ 12) ، على أن تقوم بإعداد لائحة داخلية إجرائية ولائحة مالية تعمل بموجبهما بعد اعتمادهما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2/ 11/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع