ديباجة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن اشتراطات القيد والتأشير بالسجل التجارى بتاريخ 4/ 5/ 2021 ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تفعيل خدمة النشر الإلكترونى للقيد والتأشير بالسجل التجارى ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

تفعيل خدمة النشر الإلكترونى لخدمات القيد والتأشير والتجديد بالسجل التجارى من خلال جريدة الأسماء التجارية ، على أن تنشر إلكترونيًا على الموقع الإلكترونى الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مع تحصيل مقابل خدمة النشر الإلكترونى بمبلغ 50 جنيه (خمسون جنيهًا) شاملة الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 2

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ 1/ 12/ 2021

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د. على المصيلحى