ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ مطروح ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 223.14م2 بمنطقة الرمل - مدينة سيوة - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح مديرية التموين بالمحافظة ، لإقامة مكتب تموين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى