ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 7/ 11/ 2021 ؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
شطب قيد منشأة شركة مجموعة يو.إس.تك الهندسية الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 500035/ 2019 من السجل الصناعى ومقرها قطعة رقم 17 بمنطقة ال 75 فدان بالكيلو 28.8 طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة، وذلك لإلغاء عقد الإيجار وتوقف المنشأة عن النشاط نهائيا .
مادة رقم 2
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى للشركة المذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعى .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 13/ 11/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع