ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرض به رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (107) والبند (أ) من المادة (117) والبندين (ب) ، و (ج) من الفقرة الأولى من المادة (198) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية :
الفقرة الثانية من المادة (107) :
«ويجوز للوزير أو من يفوضه ، بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطى الضمانات بنسبة (100?) .
البند (أ) من المادة (117) :
«(أ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها» .
البندين (ب) ، و(ج) من المادة (198) :
«(ب) يقوم المصدر أو المنتج الأجنبى «فى بلد التصدير» بتسجيل بياناته وإنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية المؤمنة التى تحددها وتعتمدها المصلحة ، على أن تتضمن هذه البيانات (الدولة المسجل بها المصدر ، ورقم التسجيل للمصدر ، والاسم التجارى للمصدر ، ونوع المصدر «منتج - فرع للشركة - أخرى» ، والعنوان التفصيلى ، والبريد الإلكترونى للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر)» .
(ج) «يقوم المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها ، وتقديم المستندات الخاصة بها إلكترونيًا - بما فى ذلك الموافقات الاستيرادية المسبقة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك - وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكترونى ، على أن تتضمن هذه البيانات (رقم تسجيل المصدر الأجنبى، وكود بلد التصدير ، وبيانات السلعة ، وبند التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق H.S.CODE متضمنًا التعريفة المحلية ، وبيانات الفاتورة)».
مادة رقم 2
يُستبدل بنص المسلسل رقم (1) من الملحق رقم (2) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المُشار إليها النص الآتى :
1 خدمة الفحص بالأشعة الحاوية - البرادات - الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بدون مقطورة مقاس 20 قدمًا للوارد 500 جنيه الحاوية - البرادات - الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بدون مقطورة مقاس 20 قدمًا للصادر 100 جنيه الحاوية - البرادات - الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بمقطورة مقاس 40 قدمًا للوارد 800 جنيه الحاوية - البرادات - الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بمقطورة مقاس 40 قدمًا للصادر 200 جنيه السيارات 50 جنيهًا الأتوبيسات العابرة للحدود 100 جنيه الباليتات - الطرود البريدية 2 جنيه لكل كجم
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 29/ 11/ 2021
وزير المالية
د. محمد معيط