ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3580 لسنة 1997 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع محور 26 يوليو - مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور مرورية متصلة به ، فى نطاق محافظة الجيزة ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والخرائط المساحية والإحداثيات المرفقة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو الحالى وإنشاء محاور مرورية متصلة به من أعمال المنفعة العامة وذلك فى النطاق المحصور من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (563) المؤرخ 19/ 10/ 2021 المتضمن أنه وبناءً على الدراسات المرورية والتخطيطية التى تم عرضها على القيادة السياسية بشأن الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة وكذا استحداث محاور جديدة تسهم فى تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المرورى وعلى ضوء المقترحات التى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعدادها لإنشاء محاور مرورية لازمة لتطوير منطقة شمال الجيزة ، فقد طلبت تقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير محور 26 يوليو الحالى ، وإنشاء محاور مرورية متصلة به ، نظرًا لكون المشروع ذات طبيعة خاصة باعتباره من المشروعات ذات المسار الطولى ويتعذر حصر ملاك الأراضى والعقارات المتعارضة والمتداخلة معه ومساحة ما يملكه كل منهم وكذلك الجهات المالكة لتلك الأراضى طبقًا للرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع وذلك على النحو التالى :
1- تطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته .
2- إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى إلتقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالى .
3- إنشاء محور السبتية - إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور .
4- إنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته .
5- إنشاء محور عرابى الجديد فى المسافة من شارع أحمد عرابى حتى بداية محور 26 يوليو الجديد .
تضمن كتاب محافظة الجيزة المُشار إليه أنه سيتم سداد التعويضات التى ستنتهى إليها لجنة تقدير التعويضات المُشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 .
كما تضمن كتاب محافظة الجيزة المُشار إليه أنه تم إسقاط إحداثيات المشروع الواردة من المكتب الإستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على خرائط مساحية تم توقيعها واعتمادها .
ولما كان مشروع تطوير محور 26 يوليو ، وكذا إنشاء محاور مرورية متصلة به لصالح محافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .
لذلك ..
وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمود شعراوى