ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعاد تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضى بمحافظة الدقهلية الأولى بمساحة 6?75 فدان تقريبًا تعادل 28382م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، والثانية بمساحة 22?22 فدان تقريبًا تعادل 93347م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامهما فى إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعى ، وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى