ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منهما ، وهما :
1 - مساحة 0.71 فدان تقريبًا تعادل 3000?56م2 ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامها فى إقامة مجمع شرطى مدنى (وحدة تأمين طرق- وحدة مرور - وحدة إنقاذ برى وبحرى - نقطة إطفاء - إسعاف)، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية .
2 - مساحة 0.07 فدان تقريبًا تعادل 321م2 ناحية محافظة بنى سويف ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية ، لاستخدامها فى إقامة وحدة إسعاف عليها ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى